زيد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية فقال هذه لهؤلاء ثم تلا (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) إلى آخر الآية ثم قال هذا لهؤلاء ثم تلا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) إلى آخر الآية ثم قرأ ((للفقراء المهاجرين) إلى آخر الآية ثم قال هؤلاء المها جرون ثم تلا (واللذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم) إلى آخر الآية فقال هؤلاء الأنصار قال وقال (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) إلى آخر الآية قال فهذه استوعبت الناس ولم يبق أحد من المسلمين الا وله في هذا المال حق الا ما تملكون من رقيقكم فان اعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين الا سيأتيه حقه حتى الراعي بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فهي جبينه (قال الشافعي رضي الله عنه ) هذا الحديث يحتمل معاني منها أن يقول ليس أحد يعطى بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو معنى انه من أهل الفئ الذين يغزون الا وله حق في هذا لمال الفئ أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لاحظ فيها لغنى والذي مرة مكتسب والذي احفظ عن أهل العلم ان الاعراب لا يعطون من الفئ (قال الشيخ) قد مضى هذا في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكى أبو عبد الرحمن الشافعي عن الشافعي أنه قال في كتاب السير القديم معنى هذا ثم استثنى فقال الا ان لا يصاب أحد المالين ويصاب الاخر بالصنفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه قال وقد أعان أبو بكر رضي الله عنه خالد بن وليد رضي الله عنه في خروجه إلى أهل الردة بمال اتى به عدى بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كانت بالقوم إليه حاجة والفئ مثل ذلك - (1) باب لا يفرض واجبا الا لبالغ يطيق مثله القتال (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن الحسن الخثعمي ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد للقتال قال وانا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني قال ثم عرضنى يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك خليفة فحدثت هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير ثم كتب إلى عماله بان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة وما كان دون ذلك ان يجعلوه مع العيال - رواه البخاري في الصحيح عن عبيد وأخرجه مسلم من وجه اخر عن عبيد الله بن عمر - (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمعوا لهذا الفئ حتى ننظر فيه قال ثم قال لهم بعد انى قد كنت أمرتكم ان تجتمعوا له حتى ننظر فيه وانى قرأت آيات من كتاب الله عز وجل فاستغنيت بهن قال الله عز وجل (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى قوله شديد العقاب) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى آخر الآية ثم قرأ (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) والله ما هو لهؤلاء وحدهم ولئن بقيت إلى قابل لا لحقن آخر الناس بأولهم فلأجعلنهم بيانا واحدا يعنى باجا واحدا قال فجاء ابن له وهو يقسم يقال له عبد الرحمن ابن لهية امرأة كانت لعمر رضي الله عنه فقال له إكسني خاتما فقال له الحق بأمك تسقيك شربة من سويق فوالله ما أعطاه
(٣٥٢)