ابن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم ان ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك وانى كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وإختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هو أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية (قال وأنبأ) ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك (قال وأخبرني) ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث انه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضا الا أنه قال أرضا يقال لها تمرد (1) وكانت عنده لم تقبضها - (أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب أنه قال ما بال رجال ينحلون أبناء هم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم اعطه أحدا وان مات هو قال قد كنت أعطيته إياه - من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي باطل (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الانحال ميراث ما لم يقبض (وروينا) عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض - باب يقبض للطفل أبوه (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم (2) منهم مالك بن انس ويونس بن يزيد وغيرهما ان ابن شهاب اخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يجوز نحله فاعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه - (أخبرنا) أبو الحسن بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدى لا نحلة الا نحلة يجوزها الولد دون الوالد فان مات ورثه (قال وحدثنا) أبو يحيى ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يجوز لولده إذا كانوا صغارا - باب هبة ما في يدي الموهوب له (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني علي بن عيسى الوراق ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيؤخره عمر فيرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن
(١٧٠)