باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ثنا محمد بن أيوب أخبرني أبو الوليد ثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر قال سمعت أبا اياس عن عثمان بن عفان قال ليس على مال امرئ مسلم (1) توى يعنى حوالة - ورواه غيره عن شعبة مطلقا ليس فيه يعنى حوالة (قال الشافعي) في رواية المزني في الجامع الكبير احتج محمد بن الحسن بان عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لاتوى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو في الكفالة (قال الشيخ) الرجل المجهول في هذه الحكاية خليد بن جعفر وخليد بصرى لم يحتج به ومحمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الصحيح واخرج مسلم بن الحجاج حديثه الذي يرويه مع المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد في المسك وغيره وكان شعبة بن الحجاج إذا روى عنه اثنى عليه والله أعلم والمراد بالرجل المعروف أبو أياس معاوية بن قرة المزني وهو منقطع كما قال فأبو اياس من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو لم يدرك عثمان ابن عفان ولا كان في زمانه -
(٧١)