(وقد أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أفتى الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه انه لم يدع باطلا ان يعطيه ولا أجبره في الحكم الا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم ان يؤدى عفاصها ووكاءها مع ما يؤدى منها وليعلم إذا وضعها في ماله انها اللقطة دون ماله وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف وهذا الأظهر إنما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى فهذا مدعى أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا ان نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفا أو الفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب الا واحدا بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا (1) - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد (قال وثنا) موسى ثنا ابان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال غير ابان ان عامر الشعبي حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها ان يعلفوها فسيبوها فاخذها فأحياها فهي له - قال في حديث ابان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود هذا لفظ حديث حماد وهو أبين وأتم - (وأخبرنا) أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ محمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا منصور عن عبيد الله بن حميد الحميري قال سمعت الشعبي يقول من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها قلت عمن هذا يا أبا عمرو فقال إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - هذا حديث مختلف في رفعه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره والله أعلم - (وأخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ احمد ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد ثنا مطرف عن الشعبي في رجل سيب دابته فاخذها رجل فاصلحها قال قال الشعبي هذا قد قضى فيه إن كان سيبها في كلا وماء وامن فصاحبها أحق بها وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق بها -
(١٩٨)