صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها فسمعته يقول إن الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث - وذكر الحديث (ورواه) الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (قد روى) هذا الحديث من أوجه اخر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع اجماع العامة على القول به والله أعلم - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه انه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس عن الحسن في آية الوصية قال كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك للوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون (قال وثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس وحميد عن الحسن انه كان يقول من أوصى لغير ذي قرابته فالذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث - باب من قال بنسخ الوصية (1) للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ههنا يعنى بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فاتى على هذه الآية (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فقال نسخت هذه قال ثم ذكر ما بعده - (أخبرنا) أبو علي الروذباري انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد؟ النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (وكذلك) رويناه عن ابن عمر من قوله - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا سنيد بن داود ثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال نسختها آية الميراث يعنى (الوصية للوالدين والأقربين) وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال نسختها آية الميراث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وكذلك قال أكثر العامة الا ان طاوسا وقليلا معه قال وأثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة -
(٢٦٥)