ابن زيد الليثي ان نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ (1) مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس وعن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماحق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده - رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده (2) قال عبد الله بن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي - رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن عمرو عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب عن يونس - باب الوصية بمثل نصيب ولده (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور عن عمارة الصيدلاني عن ثابت عن انس انه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده - باب الوصية فيما زاد على الثلث (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب وعارم ابن الفضل قالا ثنا حماد بن زيد (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين ان رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم فاقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وفى رواية سليمان فجزاهم ثلاثة اجزاء - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد - باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أوما زاد على الثلث قد مضى في حديث عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة (وروى) ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال قال إبراهيم تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السهام قلت نعم قال تعلم الوصايا قلت نعم قال ما ترى في رجل أوصى بثلث ما له لرجل ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم ادر فقلت ان ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال فان الورثة أجازوه قلت لا أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر مالا له نصف وثلث وربع قلت فذا (3)
(٢٧٢)