من أهل المدينة عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ان يبارك له في تجارته - وحديث عمر رضي الله عنه مع ابنيه قد مضى في الباب الأول - (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر هو ضامن وان ربح فالربح لصاحب المال (وهو فيما أجاز لي) أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال الأحد عشر (1) لصاحب المال ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا - قال الشافعي وابن (2) عمر يرى على المشترى بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن - قال الربيع آخر قول الشافعي رضي الله عنه انه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء باطل وان اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال وكذلك نقله المزني ثم قال واحتج بان حديث البارقي ليس بثابت عنده (قال الشيخ) ذلك لما في اسناده من الارسال وهو ان شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه وحديث حكيم بن حرام أيضا عن شيخ من أهل المدينة عنه وأول المزني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنيه رضي الله عنهما بأنه سألهما لبره الواجب عليهما ان يجعلا ربحه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما (3) - كتاب المساقاة باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر (4) أو زرع - (وأخبرنا) أبو إسحاق الإسفرائني الامام أنبأ أبو بكر بن يزداد ثنا محمد بن أيوب الرازي ثنا مسدد ثنا يحيى فذكره بنحوه الا أنه قال بشرط ما يخرج منها من ثمر (4) أو زرع - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أحمد
(١١٣)