البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا انقصها من ملء جلدها ذهبا فاخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده - (1) باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية (روى ذلك) عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم (قال الشافعي) وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث - (يعنى ما أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى انا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله ابن عمر وان رسول الله صلى اله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فان قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته (قال وأنبأ) على ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله ابن موسى ثنا الحسن بن صالح باسناده مثله (قال على) محمد بن سعيد الطائفي ثقة (قال الشيخ) وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو - والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها (قال الشافعي) ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع الا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز ان يثبت له شئ ويرد له آخر لا معارض له (قال الشافعي رحمه الله) فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه بعموم ان لا يرث قاتل ممن قتل -
(٢٢١)