شريح فقال ما قضيت قال أعطيت الزوج النصف والأخ من الام ما بقي فقال علي رضي الله عنه أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل بكتاب الله فقال ابن؟ قال شريح (وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فقال علي رضي الله عنه هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي ثم اعطى علي رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الام السدس ثم ما بقي قسمه بينهما (1) (وراه) أيضا شبعة عن أوس الأنصاري - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اتى علي رضي الله عنه بابنى عم أحدهما أخ لام فقيل له ان عبد الله كان يعطى الأخ للام المال كله قال يرحمه الله إن كان لفقيها ولو كنت انا لا عطيت الأخ من الام السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد انا محمد بن سالم عن الشعبي امرأة تركت ابن عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لامها في قول على وزيد رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخ من الام السدس وهما شريكان فيما بقي وفى قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الام ما بقي - قال يزيد بقول على وزيد رضي الله عنهما يؤخذ - باب الميراث بالولاء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت ان تشترى جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن أعتق - رواه البخاري عن قتيبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباح ولا يوهب (وروى) هذا موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح (وروى) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من قولهما وكل ذلك يرد في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن أشعث بن سوار عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحيحته قال إن شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثا فله ماله - هكذا جاء مرسلا - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد شريك ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنت عليه - غير ثابت فقال البخاري عمر بن رويبة التغلبي عن عبد الواحد النصرى فيه نظر -
(٢٤٠)