من كانت له ارض فليزرعها أو فليحرثها أخاه والا فليدعها - رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم عليه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم عليه بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير (1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وانفع قال القوم (2) وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى - رواه مسلم من أوجه عن ابن أبي عروبة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أحمد بن محمد الكرابيسي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد ابن زيد عن أيوب قال كتب إلى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة نكريها بالأرض (3) فما شعرت يوما إذ لقيني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله (4) صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وانفع كنا نحاقل بالأرض فنكريها (5) على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وامر رب الأرض ان يرزقها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأراد بالطعام المسمى ما يخرج (6) من تلك الأرض وذلك بين في بعض الروايات عن رافع وكره كراءها - يعنى بذلك وما في معناه (7) والله أعلم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس ابن الوليد اخبرني أبى قال سمعت الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج ست سنين قال فحدثني عن عمه ظهير بن رافع انه لقيه يوما فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان بنا رافقا قال رافع فقلت له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق قال أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الأربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو امسكوها - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال قلت أبالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال الشافعي فرافع سمع النهى عن (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى - (أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو نصر ابن قتادة ثنا أبو عمرو بن بحيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم بن عبد الله عن كراء الأرض فقال لا بأس به فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع (9) بن خديج فقال أكثر رافع ولو كانت لي ارض أكريتها - لفظ حديث ابن بكير قال الشافعي قد يكون سالم سمع عن رافع الخبر (10) جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن انس عن
(١٣١)