الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة (1) والى هذه (2) ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث واليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي والأحاديث التي مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر (3) أو زرع دليل لهم في هذه المسألة وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال هو كثير الألوان يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في اسناده ومتنه - (وقد أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي رحمه الله ثنا أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأبو الأزهر قالا ثنا عبيد الرزاق أنبأ معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يكرى ارضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فاتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضيهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقى الربيع ويشترط من الجرين (4) نصيبا (5) معلوما قال وكان ابن عمر يظن أن النهى لما كانوا يشترطون - (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة ان أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (قال الشيخ) ومن ذهب إلى هذا زعم أن الاخبار التي ورد النهى فيها عن كرائها (6) بالنصف أو الثلث أو الربع إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة فقصر بعض الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهى يتعلق بها دون غيرها والله أعلم - (أخبرنا) أبو الحسن المقرى ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلى أهل نجران إلى البحرانية (7) واشترى عقرهم وأموالهم واجلي أهل فدك وتيماء وأهل خيبر واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث وإن كان منهم فلهم الشطر (8) وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث - وأشار البخاري إليه في ترجمة الباب وهو مرسل (قال البخاري) في ترجمة الباب وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع (قال البخاري) وزارع على وسعد ابن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين وقال عبد الرحمن ابن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال كان سعيد بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وقد بلغنا ان رافع بن خديج كان يحدث ان عميه وكانا قد شهدا بدرا يحدثان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء ارضه فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشئ فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس وتركه آخرون فاما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر وذلك أطيب أمر الأرض وأحله (قال الشيخ) ومن قال بالأول أجاب عن هذا وزعم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم فلا حجة في قول أحد دونه وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل
(١٣٥)