منها: بيان علة حدوث النقص على من ذكر [2].
واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه، وهو الأم والإخوة من قبلها، والزوج والزوجة حيث لا رد، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام [3]، أو يرث بالفرض
____________________
(1) للحديث بقية وهي: فإن لم يبق شئ فلا شئ له.
فقال له زفر بن أوس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟.
فقال: هيبته.
فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان.
صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 - 80 الحديث 2.
وعلى من " لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز العمال ج 11 ص 19 - 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في ألفاظ الأخير.
(2) وهم: الأخت والأخوات والبنت والبنات. والعلة هي: أن الله لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الأول تقديرا آخر.
وهذه إحدى الجهات التي دعا الشارح إلى ذكر الحديث المذكور بطوله.
وأما الجهات الأخرى. فهي: بيان مبدء حدوث العول في الاسلام وأول من قال بالعول في الفرائض. وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وأمثال ذلك مما يفيدنا هذا الحديث الشريف.
(3) وكذا الأولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط. كما أن الإخوة للأبوين أو للأب كذلك.
فقال له زفر بن أوس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟.
فقال: هيبته.
فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان.
صححنا الحديث على الكافي ج 7 ص 79 - 80 الحديث 2.
وعلى من " لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 187 وعلى كنز العمال ج 11 ص 19 - 20 الحديث 121 مع اختلاف يسير في ألفاظ الأخير.
(2) وهم: الأخت والأخوات والبنت والبنات. والعلة هي: أن الله لم يفرض لهن بعد هبوطهن من التقدير الأول تقديرا آخر.
وهذه إحدى الجهات التي دعا الشارح إلى ذكر الحديث المذكور بطوله.
وأما الجهات الأخرى. فهي: بيان مبدء حدوث العول في الاسلام وأول من قال بالعول في الفرائض. وبيان ضابطة الخروج من عويصة العول وأمثال ذلك مما يفيدنا هذا الحديث الشريف.
(3) وكذا الأولاد الذكور يرثون بالقرابة فقط. كما أن الإخوة للأبوين أو للأب كذلك.