(ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين [13]) فالأول [14] كزوج وابنتين [15]
____________________
(1) أي لأب فقط، أو لأب وأم.
(2) فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت المتفردة النصف بالفرض (3) أي ويجتمع النصف مع الثمن.
(4) فللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت المنفردة النصف بالفرض.
(5) أي النصف.
(6) أي يجتمع النصف مع الثلث.
(7) فللزوج النصف مع عدم الولد، وللأم الثلث مع عدم الولد أيضا.
(8) فلهم الثلث، ولها النصف.
(9) أي ويجتمع النصف مع السدس.
(10) فللزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
(11) فللبنت المنفردة النصف، وللأم السدس.
(12) فللأخت المنفردة النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
(13) أي كل واحد منهما مع الثلثين.
(14) أي اجتماع الربع مع الثلثين.
(15) فله الربع، ولهما الثلثان.
(2) فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت المتفردة النصف بالفرض (3) أي ويجتمع النصف مع الثمن.
(4) فللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت المنفردة النصف بالفرض.
(5) أي النصف.
(6) أي يجتمع النصف مع الثلث.
(7) فللزوج النصف مع عدم الولد، وللأم الثلث مع عدم الولد أيضا.
(8) فلهم الثلث، ولها النصف.
(9) أي ويجتمع النصف مع السدس.
(10) فللزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
(11) فللبنت المنفردة النصف، وللأم السدس.
(12) فللأخت المنفردة النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
(13) أي كل واحد منهما مع الثلثين.
(14) أي اجتماع الربع مع الثلثين.
(15) فله الربع، ولهما الثلثان.