وقال أيضا: " سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث! فقال له زفر [2]: يا أبا العباس [3] فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت الفرائض عنده [4] ودفع بعضها بعضا قال. والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص " [5]. ثم قال ابن عباس:
وأيم الله [6] لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة [7].
____________________
إلى المصالحة بالتناقص حسب السهام وفق القاعدة في باب القضاء.
(1) فرض المسألة: زوج وأخت للأبوين، وكلالة الأم المتعددون، فللزوج النصف، وللأخت للأبوين وحدها النصف أيضا، ولكلالة الأم المتعددين الثلث.
(2) هو: ابن أوس البصري.
(3) كنية ابن عباس.
(4) أي اختلطت بعضها مع بعض وزادت السهام على الفرائض فدفعت بعضها بعضا.
(5) يقصد بذلك: إيراد النقص على الجميع حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلس.
(6) صيغة قسم بمعنى " يمين الله ".
(7) لا يخفى براعة هذا الكلام، فإن فيه إيهاما بديعا. فظاهر كلامه: هو التقديم والتأخير في الإرث. فيرث من قدم الله أولا كمال سهمه. ثم يبقى الباقي للوارث المتأخر بلغ ما بلغ. وأما باطن كلامه فيعني: لو قدم في الإمامة من قدمه الله على سائر الناس. وأخر عنها من أخره الله. لما ابتليت الأمة بهذا الجهل الفادح
(1) فرض المسألة: زوج وأخت للأبوين، وكلالة الأم المتعددون، فللزوج النصف، وللأخت للأبوين وحدها النصف أيضا، ولكلالة الأم المتعددين الثلث.
(2) هو: ابن أوس البصري.
(3) كنية ابن عباس.
(4) أي اختلطت بعضها مع بعض وزادت السهام على الفرائض فدفعت بعضها بعضا.
(5) يقصد بذلك: إيراد النقص على الجميع حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلس.
(6) صيغة قسم بمعنى " يمين الله ".
(7) لا يخفى براعة هذا الكلام، فإن فيه إيهاما بديعا. فظاهر كلامه: هو التقديم والتأخير في الإرث. فيرث من قدم الله أولا كمال سهمه. ثم يبقى الباقي للوارث المتأخر بلغ ما بلغ. وأما باطن كلامه فيعني: لو قدم في الإمامة من قدمه الله على سائر الناس. وأخر عنها من أخره الله. لما ابتليت الأمة بهذا الجهل الفادح