____________________
فيستبعد جدا أن يكون الإمام الباقر (عليه السلام) قد حكم بحكم على ميت سبق موته حكما يأتي ظرفه بعد 150 عام تقريبا، أو أكثر.
(1) أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا -.
ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295 عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.؟ قال: " يدفع المال كله إليها ".
(2) بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.
(3) أي هذا الحمل.
(4) أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون الزوجة قريبة للزوج. طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.
(5) لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة. الدالة على الرد على الزوجة مطلقا. وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.
(6) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10.
(7) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.
(1) أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا -.
ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج 9 ص 295 عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.؟ قال: " يدفع المال كله إليها ".
(2) بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.
(3) أي هذا الحمل.
(4) أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون الزوجة قريبة للزوج. طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.
(5) لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة. الدالة على الرد على الزوجة مطلقا. وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.
(6) الوسائل ج 17 ص 516 الحديث رقم 10.
(7) أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.