وخبر الرد [5] عليها مطلقا [6] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا [7] اطراحا لتلك الأخبار [8]، والقائل به [9] نادر جدا، وتخصيصه [10] بحالة الغيبة بعيد جدا، لأن السؤال فيه للباقر (عليه السلام) في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم (عليهم السلام) حينئذ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة [11] أبعد - كما قال ابن إدريس - مما بين المشرق والمغرب.
____________________
(1) حال الحضور وحال الغيبة.
(2) من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 83.
(3) حيث لم يفصل الإمام (عليه السلام) بين حال الحضور والغيبة.
(4) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.
(5) وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
(6) في حال الحضور والغيبة.
(7) حضورا وغيبة.
(8) الدالة على منعها مطلقا.
(9) بالرد عليها مطلقا.
(10) أي خبر الرد. وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
(11) ذلك أن الإمام الباقر (عليه السلام) توفي عام 114 ه، وولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه والغيبة الكبرى عام 329 ه.
(2) من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 83.
(3) حيث لم يفصل الإمام (عليه السلام) بين حال الحضور والغيبة.
(4) أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.
(5) وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
(6) في حال الحضور والغيبة.
(7) حضورا وغيبة.
(8) الدالة على منعها مطلقا.
(9) بالرد عليها مطلقا.
(10) أي خبر الرد. وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
(11) ذلك أن الإمام الباقر (عليه السلام) توفي عام 114 ه، وولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 256 ه، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه والغيبة الكبرى عام 329 ه.