____________________
في تقسيم المواريث فضلا عن غيرها من الأحكام الشرعية وسائر شؤون الدين.
(1) كفريضة الزوج والزوجة والأم. فالأول له النصف مع عدم الولد للزوجة. وإذا كان لها ولد فله الربع.
والثانية لها الربع مع عدم الولد للزوج. وإذا كان له ولد فلها الثمن.
والثالثة لها الثلث مع عدم الولد للميت وعدم الحاجب لها. ومعه يكون لها السدس.
فهؤلاء. قد فرض الله لهم أسهما على تقدير. ثم أسهما أخرى على تقدير آخر. فإذا هبطوا من التقدير الأول كان لهم التقدير الثاني.
(2) كفريضة البنت الواحدة. والبنات. والأخت والأخوات. فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت. وأما معه فلا سهم للبنت أو البنات إلا بالقرابة.
وكذا الأخت لها النصف وللأخوات الثلثان مع عدم الأخ. وأما معه فلا سهم لهن إلا بالقرابة.
(3) كوجود الولد للميت. فإن وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إلى الربع (4) أي لا يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا. فلا يدخل عليه النقص بعد ذلك. كما زعم أولئك.
(1) كفريضة الزوج والزوجة والأم. فالأول له النصف مع عدم الولد للزوجة. وإذا كان لها ولد فله الربع.
والثانية لها الربع مع عدم الولد للزوج. وإذا كان له ولد فلها الثمن.
والثالثة لها الثلث مع عدم الولد للميت وعدم الحاجب لها. ومعه يكون لها السدس.
فهؤلاء. قد فرض الله لهم أسهما على تقدير. ثم أسهما أخرى على تقدير آخر. فإذا هبطوا من التقدير الأول كان لهم التقدير الثاني.
(2) كفريضة البنت الواحدة. والبنات. والأخت والأخوات. فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت. وأما معه فلا سهم للبنت أو البنات إلا بالقرابة.
وكذا الأخت لها النصف وللأخوات الثلثان مع عدم الأخ. وأما معه فلا سهم لهن إلا بالقرابة.
(3) كوجود الولد للميت. فإن وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إلى الربع (4) أي لا يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا. فلا يدخل عليه النقص بعد ذلك. كما زعم أولئك.