ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) [2] وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنه قال له: رجل مات وترك امرأة قال (عليه السلام): " المال لها " [3] بحمل هذه [4] على حالة الغيبة، وذينك [5] على حالة الحضور حذرا من التناقض [6].
والمصنف في الشرح [7] اختار القول الثالث [8]، المشتمل على عدم
____________________
(1) " الإستبصار " طبعة النجف الأشرف سنة 1367 الجزء 3 القسم الثاني ص 149 الحديث 1.
(2) نفس المصدر ص 150 الحديث 4.
إليك نص الحديث عن " أبي جعفر " (عليه السلام) في زوج مات وترك امرأة.
قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام.
(3) نفس المصدر الحديث 6.
والحديث في المصدر مروي عن " أبي عبد الله " (عليه السلام).
(4) أي هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش المتقدم.
(5) وهما: روايتا أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام).
(6) لأن الروايتين الأوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا:
حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاءها المال كله مطلقا.
فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور. وحمل هذه الصحيحة الأخيرة على حال الغيبة. وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الأخبار.
(7) أي شرح الإرشاد.
(8) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقا.
(2) نفس المصدر ص 150 الحديث 4.
إليك نص الحديث عن " أبي جعفر " (عليه السلام) في زوج مات وترك امرأة.
قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام.
(3) نفس المصدر الحديث 6.
والحديث في المصدر مروي عن " أبي عبد الله " (عليه السلام).
(4) أي هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش المتقدم.
(5) وهما: روايتا أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام).
(6) لأن الروايتين الأوليين دلتا على منع الزوجة من زيادة الربع مطلقا:
حال الحضور وحال الغيبة والصحيحة دلت على اعطاءها المال كله مطلقا.
فالجمع بينها جميعا إنما يكون بحمل الروايتين على حال الحضور. وحمل هذه الصحيحة الأخيرة على حال الغيبة. وذلك دفعا لوقوع التناقض بين الأخبار.
(7) أي شرح الإرشاد.
(8) وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقا.