(وحيث يفضل) من الفريضة شئ بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة [3]،
____________________
وواحد لأحد الأبوين.
فللبنتين 20 بالأصل، و4 بالرد، ولأحد الأبوين 5 بالأصل، و1 بالرد.
(1) لوجود الأولاد. وهي البنات هنا.
(2) فيختصون بورود النقص عليهم دون الأبوين والزوجين.
(3) فللبنت الواحدة النصف، وللأبوين الثلث، وللزوجة الثمن. فيفضل من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء = 24 / 1 -:
للبنت. للأبوين. للزوجة 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 8 = 12 + 8 + 3 / 24 فمجموع السهام = 23 / 24 فيبقى 24 / 1.
* * * ويجب رد هذا الزائد على البنت والأبوين، دون الزوج. وبما أن سهام البنت كانت 12، وسهام الأبوين 8. فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء.
وبذلك نضربه في أصل الفريضة: 20 * 24 = 480.
فللزوجة ثمن ذلك: 8 / 480 = 60. وللأبوين ثلثه: 3 / 480 = 160، وللبنت نصفه: 2 / 480 = 240 ويبلغ المجموع = 60 + 160 + 240 = 460 فيبقى فضل. وهو 20 فيرد منه 12 على البنت و8 على الأبوين.
فللبنتين 20 بالأصل، و4 بالرد، ولأحد الأبوين 5 بالأصل، و1 بالرد.
(1) لوجود الأولاد. وهي البنات هنا.
(2) فيختصون بورود النقص عليهم دون الأبوين والزوجين.
(3) فللبنت الواحدة النصف، وللأبوين الثلث، وللزوجة الثمن. فيفضل من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء = 24 / 1 -:
للبنت. للأبوين. للزوجة 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 8 = 12 + 8 + 3 / 24 فمجموع السهام = 23 / 24 فيبقى 24 / 1.
* * * ويجب رد هذا الزائد على البنت والأبوين، دون الزوج. وبما أن سهام البنت كانت 12، وسهام الأبوين 8. فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء.
وبذلك نضربه في أصل الفريضة: 20 * 24 = 480.
فللزوجة ثمن ذلك: 8 / 480 = 60. وللأبوين ثلثه: 3 / 480 = 160، وللبنت نصفه: 2 / 480 = 240 ويبلغ المجموع = 60 + 160 + 240 = 460 فيبقى فضل. وهو 20 فيرد منه 12 على البنت و8 على الأبوين.