والأم لها الثلث [2] فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ.
فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل.
وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان [3] فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك [4] لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [5] وأعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر الله [6]،
____________________
(1) أي فللزوجة الربع. وإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت إلى الثمن. ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا.
(2) أي وللأم الثلث. فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.
(3) أي للبنت الواحدة. أو الأخت الواحدة النصف. وللبنات أو الأخوات الثلثان (4) أي عن النصف والثلثين. وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ. كما تقدم في الهامش رقم 2 ص 90.
(5) كالزوج والزوجة والأم.
(6) كالبنات والأخوات. مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وأم وبنات.
فللزوج الربع. وللأم السدس. وللبنات الثلثان: - 1 / 4 + 1 / 6 + 2 / 3 = 3 + 2 + 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا: الربع = 12 / 3 وتأخذ الأم حقها كاملا: السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5. فحصل النقص عليهن ب 12 / 3 لأن حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط إلى 12 / 5.
(2) أي وللأم الثلث. فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.
(3) أي للبنت الواحدة. أو الأخت الواحدة النصف. وللبنات أو الأخوات الثلثان (4) أي عن النصف والثلثين. وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ. كما تقدم في الهامش رقم 2 ص 90.
(5) كالزوج والزوجة والأم.
(6) كالبنات والأخوات. مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وأم وبنات.
فللزوج الربع. وللأم السدس. وللبنات الثلثان: - 1 / 4 + 1 / 6 + 2 / 3 = 3 + 2 + 8 / 12 = 13 / 12 تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = 12 / 1 فيأخذ الزوج حقه كاملا: الربع = 12 / 3 وتأخذ الأم حقها كاملا: السدس = 12 / 2 ويبقى الباقي للبنات أي 12 / 5. فحصل النقص عليهن ب 12 / 3 لأن حقهن بالذات كان يساوي 12 / 8 فهبط إلى 12 / 5.