____________________
(1) العالج: المتراكم من الرمل. الداخل بعضه في بعض. كناية عن الرمل الكثير المتراكم الذي لا يحصي عدده سوى الله تعالى.
(2) أي لا تزيد على ستة أسداس. فلا يمكن فرض سبعة أسداس، أو ثمانية أسداس مثلا.
(3) أي وجه تقدير السهام فيما إذا حصل عول.
والوجه هو أن سهام ذوي السهام حينئذ يتغير عما كان عليه قبل ذلك، ولكن لا على الوجه العام في جميع أصحاب السهام كما زعمه أولئك، بل على الوجه الخاص كما يأتي في كلام " ابن عباس ".
(4) ومحصل مفاد الحديث الشريف: أن الله تعالى لا يشتبه عليه الحساب، ولا يعتبط في التقدير. حاشاه. ففي مثال وجود الزوج والبنات والأبوين. لم يجعل للزوج ربعا، وللبنات ثلثين، وللأبوين سدسين. كي تقع الحاجة إلى نقص هذا التقدير الذي لا يتناسب مع كمية التركة إطلاقا، لأن الذي يقدر شيئا ثم يتبين عدم تطبيقه على الخارج يكون جاهلا بالواقع لا محالة، وإلا لم يكن يقدر هكذا كي يحتاج أخيرا إلى العدول.
فالله تعالى الذي يعلم مقدار عدد الرمال المتراكمة ليعلم أيضا أن التركة لا تزيد على ستة أسداس. فلا يقدر ربعا، وثلثين، وسدسين، لأن مجموع ذلك يصير 5 ر 1 / 6 + 4 / 6 = 5 ر 7 / 6 = سبعة أسداس ونصف سدس.
إذن فالمقدر الشرعي حينئذ هو الربع للزوج، والسدسان للأبوين، والباقي بلا تقدير للبنات. وهذا قد كان خافيا على أولئك. فذهبوا إلى توزيع النقص على الجميع. زعما منهم أن الله سبحانه قد قدر السهام فتعارضت وتساقطت فرجعت
(2) أي لا تزيد على ستة أسداس. فلا يمكن فرض سبعة أسداس، أو ثمانية أسداس مثلا.
(3) أي وجه تقدير السهام فيما إذا حصل عول.
والوجه هو أن سهام ذوي السهام حينئذ يتغير عما كان عليه قبل ذلك، ولكن لا على الوجه العام في جميع أصحاب السهام كما زعمه أولئك، بل على الوجه الخاص كما يأتي في كلام " ابن عباس ".
(4) ومحصل مفاد الحديث الشريف: أن الله تعالى لا يشتبه عليه الحساب، ولا يعتبط في التقدير. حاشاه. ففي مثال وجود الزوج والبنات والأبوين. لم يجعل للزوج ربعا، وللبنات ثلثين، وللأبوين سدسين. كي تقع الحاجة إلى نقص هذا التقدير الذي لا يتناسب مع كمية التركة إطلاقا، لأن الذي يقدر شيئا ثم يتبين عدم تطبيقه على الخارج يكون جاهلا بالواقع لا محالة، وإلا لم يكن يقدر هكذا كي يحتاج أخيرا إلى العدول.
فالله تعالى الذي يعلم مقدار عدد الرمال المتراكمة ليعلم أيضا أن التركة لا تزيد على ستة أسداس. فلا يقدر ربعا، وثلثين، وسدسين، لأن مجموع ذلك يصير 5 ر 1 / 6 + 4 / 6 = 5 ر 7 / 6 = سبعة أسداس ونصف سدس.
إذن فالمقدر الشرعي حينئذ هو الربع للزوج، والسدسان للأبوين، والباقي بلا تقدير للبنات. وهذا قد كان خافيا على أولئك. فذهبوا إلى توزيع النقص على الجميع. زعما منهم أن الله سبحانه قد قدر السهام فتعارضت وتساقطت فرجعت