وإن توافقت [3] ضربت الوفق [4] من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها [5] ربع وسدس [6] فأصلها اثنا عشر.
____________________
العددين بتكرره - كما في " 6 - 8 " فإن العدد " 2 " يفنيهما.
فالتباين هما العددان 4 - 7. وأمثالهما. وسيأتي من الشارح توضيح أوفى.
(1) فمخرج النصف 2، ومخرج الثلث 3. وهما متباينان. فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة.
(2) أي الفريضة.
(3) التوافق: أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " 4 و6 " فإن " 2 " هو العاد لهما. وبما أنه مخرج النصف. فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر. إذن يجب ضرب نصف 4 في مجموع 6، أو نصف 6 في مجموع 4.
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة 12.
(4) الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " 2 " الذي هو مخرج النصف. فبين العدد 4، والعدد 6 توافق بالنصف. وفق أحدهما.
هو نصف أحدهما.
أما إذا كان العدد الثالث هو 3 فهو مخرج الثلث. فوفق العددين هو ثلثهما.
وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله.
(5) أي في الفريضة.
(6) كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت. فإن للزوج حينئذ الربع، وللأب السدس. وبين مخرج الربع وهو 4، ومخرج السدس وهو 6 توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد 2 وهو مخرج النصف.
فالتباين هما العددان 4 - 7. وأمثالهما. وسيأتي من الشارح توضيح أوفى.
(1) فمخرج النصف 2، ومخرج الثلث 3. وهما متباينان. فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة.
(2) أي الفريضة.
(3) التوافق: أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " 4 و6 " فإن " 2 " هو العاد لهما. وبما أنه مخرج النصف. فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر. إذن يجب ضرب نصف 4 في مجموع 6، أو نصف 6 في مجموع 4.
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة 12.
(4) الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " 2 " الذي هو مخرج النصف. فبين العدد 4، والعدد 6 توافق بالنصف. وفق أحدهما.
هو نصف أحدهما.
أما إذا كان العدد الثالث هو 3 فهو مخرج الثلث. فوفق العددين هو ثلثهما.
وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله.
(5) أي في الفريضة.
(6) كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت. فإن للزوج حينئذ الربع، وللأب السدس. وبين مخرج الربع وهو 4، ومخرج السدس وهو 6 توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد 2 وهو مخرج النصف.