أو تداخلت [2] فعلى الأكثر [3] كالنصف والربع [4]. وهكذا.
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض [5] فأصل المال [6] عدد رؤسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور [7]، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية
____________________
فنضرب وفق 4 أي نصفه وهو 2 في نفس 6، أو نضرب وفق 6 أي نصفه وهو 3 في نفس 4 والحاصل يكون 12 = " 2 * 6 " = " 3 * 4 " إذن فأصل الفريضة التي يمكن اخراج السهام منها صحيحة هو العدد " 12 " اثنا عشر. سدسها: 2 للأب، وربعها: 3 للزوج. والباقي: 7 للأولاد.
(1) التماثل كون العددين متساويين قدرا، ولذلك يكون مخرجهما متحدا.
فمخرج أحدهما هو المخرج للآخر. كالسدسين للأبوين. فمخرج الفريضة هي ستة يصح سهم الأب، وكذا سهم الأم منها بلا كسر.
(2) التداخل: كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر. فعند ذلك يكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الأكبر، فيسقط اعتبار العدد الأصغر، ولذلك يقال: إن العدد الأصغر داخل في الأكبر.
(3) أي اقتصرت على مخرج العدد الأكبر. فهو مخرج للأصغر أيضا.
(4) كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة. فللزوج الربع، وللبنت النصف بالفريضة. فمخرج الربع هو 4، ومخرج النصف هو 2. والأخير داخل في الأول.
فالفريضة إذن من أربعة، لأن سهم الزوج وكذا سهم البنت يخرج منها بسلام.
(5) كالأولاد ذكورا وإناثا، أو ذكورا فقط. وكالإخوة للأبوين، أو للأب ذكورا إناثا. أم ذكورا فقط، وكالأعمام والأخوال للأب، والأجداد والجدات للأب فإن هؤلاء جميعا إنما يرثون بالقرابة إذ لا تعيين لهم بالفرض.
(6) من غير اعتبار فريضة.
(7) فإن المال ينقسم إلى أربعة أسهم متساوية. لكل ولد ذكر سهم.
(1) التماثل كون العددين متساويين قدرا، ولذلك يكون مخرجهما متحدا.
فمخرج أحدهما هو المخرج للآخر. كالسدسين للأبوين. فمخرج الفريضة هي ستة يصح سهم الأب، وكذا سهم الأم منها بلا كسر.
(2) التداخل: كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر. فعند ذلك يكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الأكبر، فيسقط اعتبار العدد الأصغر، ولذلك يقال: إن العدد الأصغر داخل في الأكبر.
(3) أي اقتصرت على مخرج العدد الأكبر. فهو مخرج للأصغر أيضا.
(4) كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة. فللزوج الربع، وللبنت النصف بالفريضة. فمخرج الربع هو 4، ومخرج النصف هو 2. والأخير داخل في الأول.
فالفريضة إذن من أربعة، لأن سهم الزوج وكذا سهم البنت يخرج منها بسلام.
(5) كالأولاد ذكورا وإناثا، أو ذكورا فقط. وكالإخوة للأبوين، أو للأب ذكورا إناثا. أم ذكورا فقط، وكالأعمام والأخوال للأب، والأجداد والجدات للأب فإن هؤلاء جميعا إنما يرثون بالقرابة إذ لا تعيين لهم بالفرض.
(6) من غير اعتبار فريضة.
(7) فإن المال ينقسم إلى أربعة أسهم متساوية. لكل ولد ذكر سهم.