وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، لما رواه السكوني [3] عن علي (عليه السلام) " أنه كان يورث المجوسي إذ تزوج بأمه، وأخته، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته "، وقول الصادق (عليه السلام) [4] - لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه -: " أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح " بعد أن زبر [5] الساب. وقوله (عليه السلام): " إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " [6].
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر والشرح:
(إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح لا الفاسد).
أما الأول [7] فلأن المسلمين يتوارثون بهما [8] حيث تقع الشبهة، وهي [9] موجودة فيهم.
وأما الثاني [10] فلقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل
____________________
(1) أي حاكم المسلمين.
(2) أي على ما سوا النسب والسبب الصحيحين.
(3) (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الحديثة الجزء 4 ص 249.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 596 الحديث 2.
(5) أي زجره ونهره.
(6) نفس المصدر ص 597 الحديث 3.
(7) وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد.
(8) أي بالنسب الصحيح والفاسد.
(9) أي الشبهة، لأنهم يزعمون أن ذلك جائز. فهي شبهة اشتبهت عليهم لا أنهم يتعمدون ذلك عالمين بالحرمة.
(10) وهو عدم التوارث بالسبب الفاسد.
(2) أي على ما سوا النسب والسبب الصحيحين.
(3) (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الحديثة الجزء 4 ص 249.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 596 الحديث 2.
(5) أي زجره ونهره.
(6) نفس المصدر ص 597 الحديث 3.
(7) وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد.
(8) أي بالنسب الصحيح والفاسد.
(9) أي الشبهة، لأنهم يزعمون أن ذلك جائز. فهي شبهة اشتبهت عليهم لا أنهم يتعمدون ذلك عالمين بالحرمة.
(10) وهو عدم التوارث بالسبب الفاسد.