فلو أولد المجوسي بالنكاح [1]، أو المسلم بالشبهة [2] من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية [3].
فلو ماتت إحداهما [4] فقد تركت [5] أمها وأختها فالمال [6] لأمها [7].
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [8].
فإن ماتت إحداهما [9] ورثتها الأخرى [10].
ولو أولدها [11] بنتا ثم أولد الثانية بنتا، فماله بينهن بالسوية.
فإن ماتت العليا [12] ورثتها الوسطى دون السفلى [13].
____________________
(1) وهذا أصل المسألة الأولى.
(2) وهذا أصل المسألة الثانية.
(3) لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول.
(4) أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى.
(5) أي هذه التي ماتت.
(6) أي تركة التي ماتت.
(7) لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها، لأنها من الطبقة الثانية، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني.
(8) لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث.
(9) بعد موت الأم.
(10) لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع.
(11) أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة.
فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس.
(12) أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة.
(13) لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس.
(2) وهذا أصل المسألة الثانية.
(3) لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول.
(4) أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى.
(5) أي هذه التي ماتت.
(6) أي تركة التي ماتت.
(7) لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها، لأنها من الطبقة الثانية، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني.
(8) لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث.
(9) بعد موت الأم.
(10) لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع.
(11) أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة.
فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس.
(12) أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة.
(13) لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس.