شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٢١٥
بعد الموت [1]، لأن التوريث منه [2] يقتضي فرض موته [3] فلو ورث [4] ما انتقل عنه [5] لكان حيا بعد انتقال المال عنه [6]. وهو ممتنع عادة [7].
وأورد مثله في إرث الأول [8] من الثاني
____________________
فإذا ورث عمرو أيضا هذه الدنانير المنتقلة إلى زيد لكان أيضا بمقتضى فرض حياته بعد موت زيد بالإضافة إلى مال واحد وهي الدنانير المفروضة كونها أولا مال عمرو فيقتضي كونه حيا وميتا في ظرف واحد، وبالنسبة إلى أمر واحد.
وهذا على خلاف ما إذا فرضنا حياة زيد بعد موت عمرو حتى يرث منه الدنانير. ثم فرضنا حياة عمرو بعد موت زيد حتى يرث منه الدراهم. فإن المضاف إليه قد اختلف، وهو مخلص من التناقض.
(1) أي بالنسبة إلى شئ واحد. أما لو اختلف المضاف إليه لم يضر بعد ما كان الفرض اعتباريا.
أما نفس هذا الاعتبار بالنسبة إلى شئ واحد فمحال عادة أي لا يستسيغه العقل، ولا يمكنه اعتباره.
(2) أي إرث زيد من عمرو مثلا الدنانير.
(3) أي موت عمرو في ظرف حياة زيد.
(4) أي عمرو.
(5) وهي الدنانير التي انتقلت من عمرو إلى زيد، (6) لأن الانتقال عنه يقتضي كونه ميتا، ثم الانتقال إليه من زيد يقتضي كونه حيا بعد ما كان قد انتقل عنه.
(7) حتى في الاعتبار والفرض.
(8) أي المفروض موته أولا كيف يرث من الثاني؟ فهذا يقتضي كونه حيا بعد موت الثاني. وقد فرض كونه ميتا قبل موت الثاني وفي ظرف حياته..!
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 ... » »»
الفهرست