وإن اشتملت [3] على ثلث [4]، أو ثلثين [5]، أو هما [6] فهي من ثلاثة [7] أو على ربع [8] فهي من أربعة. وهكذا.
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [9] فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا:
وطريقه: أن تنسب بعضها إلى بعض [10] فإن تباينت [11] ضربت
____________________
(1) أي الفريضة.
(2) كما لو كان زوج وأخت للميت. فالزوج فرضه النصف. وكذا الأخت الواحدة لها النصف بالفرض.
(3) أي الفريضة.
(4) كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة، وكما في كلالة الأم المتعددين.
(5) كما في البنات، أو الأخوات للأب.
(6) كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين.
(7) أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص (8) كما في الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج.
(9) كما لو اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس. وهكذا مثاله: زوج، وبنت، وأب.
(10) مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج، ومخرج فرض البنت، ومخرج فرض الأب. أي بين 4 و2 و6.
(11) التباين: أن لا يكون العددان متساويين في المقدار، ولا كون الأقل يفني الأكثر بتكرره - كما في " 4 - 12 "، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا
(2) كما لو كان زوج وأخت للميت. فالزوج فرضه النصف. وكذا الأخت الواحدة لها النصف بالفرض.
(3) أي الفريضة.
(4) كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة، وكما في كلالة الأم المتعددين.
(5) كما في البنات، أو الأخوات للأب.
(6) كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين.
(7) أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص (8) كما في الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج.
(9) كما لو اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس. وهكذا مثاله: زوج، وبنت، وأب.
(10) مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج، ومخرج فرض البنت، ومخرج فرض الأب. أي بين 4 و2 و6.
(11) التباين: أن لا يكون العددان متساويين في المقدار، ولا كون الأقل يفني الأكثر بتكرره - كما في " 4 - 12 "، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا