____________________
فعلى الولد الأكبر نضف الدين 250 لأنه ورث نصف التركة.
وعلى الولد الثاني ربع الدين 125 لأنه ورث ربع التركة.
وعلى الولد الثالث ربع الدين 125 لأنه ورث ربع التركة.
(1) أي منع المحبو من مقابلة الدين.
وهذا رد من الشارح رحمه الله على من زعم أن المحبو لا يستحق شيئا من الحبوة إذا استغرق دين الميت تركته. أو ينقص بنسبة ما يوزع الدين على مجموع التركة.
ومحصله: أنا إذا التزمنا بمنع المحبو من الحبوة بنسبة حصته من الدين إذا لم يفكه لكأن يجب أن نمنعه عن مقابلة الوصية النافذة وعن مقابلة الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة أيضا. وذلك لأن الدليل الدال على منعه في الدين بعينه جار في الوصية والتجهيز الواجب. والدليل هو أن الإرث - ومنه الحبوة - إنما يكون بعد أداء الواجبات المالية من أصل التركة. وعليه فلا فرق بين الدين والوصية النافذة فإن كليهما واجب مالي، وكذا الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة فإنها تخرج من أصل التركة.
لكن الفقهاء لم يلزموا بمنع المحبو عن مقابلة الوصية النافذة، وكذا عن مقابلة الكفن وسائر التجهيزات الواجبة، إذن فلا موجب للقول بمنعه عن مقابلة الدين أيضا، لأنه ترجيح بلا مرجح. مع جريان الدليل في جميع هذه الموارد على سواء.
(2) بالرفع فاعل " يلزم ".
(3) كما لو كانت بأقل من الثلث مثلا.
وعلى الولد الثاني ربع الدين 125 لأنه ورث ربع التركة.
وعلى الولد الثالث ربع الدين 125 لأنه ورث ربع التركة.
(1) أي منع المحبو من مقابلة الدين.
وهذا رد من الشارح رحمه الله على من زعم أن المحبو لا يستحق شيئا من الحبوة إذا استغرق دين الميت تركته. أو ينقص بنسبة ما يوزع الدين على مجموع التركة.
ومحصله: أنا إذا التزمنا بمنع المحبو من الحبوة بنسبة حصته من الدين إذا لم يفكه لكأن يجب أن نمنعه عن مقابلة الوصية النافذة وعن مقابلة الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة أيضا. وذلك لأن الدليل الدال على منعه في الدين بعينه جار في الوصية والتجهيز الواجب. والدليل هو أن الإرث - ومنه الحبوة - إنما يكون بعد أداء الواجبات المالية من أصل التركة. وعليه فلا فرق بين الدين والوصية النافذة فإن كليهما واجب مالي، وكذا الكفن الواجب وسائر التجهيزات الواجبة فإنها تخرج من أصل التركة.
لكن الفقهاء لم يلزموا بمنع المحبو عن مقابلة الوصية النافذة، وكذا عن مقابلة الكفن وسائر التجهيزات الواجبة، إذن فلا موجب للقول بمنعه عن مقابلة الدين أيضا، لأنه ترجيح بلا مرجح. مع جريان الدليل في جميع هذه الموارد على سواء.
(2) بالرفع فاعل " يلزم ".
(3) كما لو كانت بأقل من الثلث مثلا.