والأقوى: دخولها.
ولا يشترط بلوغ الولد. للإطلاق [4]، وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء [5].
وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر: من [6] عدم صدق الولد الذكر حينئذ [7]. ومن [8] تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ومن ثم عزل له نصيبه من الميراث [9].
____________________
(1) جفن السيف: غمده أي غلافه. والسيور: جمع السير وهو حبل مصنوع من الجلد. وحلية السيف: زينته.
(2) دليل لدخول هذه الأشياء في مفهوم السيف والمصحف.
(3) بالجر عطفا على " تبعيتها " وهو دليل الوجه الثاني أي ومن خروج هذه الأشياء عن مفهوم السيف والمصحف الشريف حقيقة بحيث لا يقال لهذه الأشياء: سيف أو مصحف.
(4) أي اطلاق أدلة الحبوة من غير تقييدها بكون الولد الذكر بالغا.
(5) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن الحبوة إنما تكون للولد الأكبر في مقابلة ما يجب عليه من قضاء ما فاتت والده من صلوات. وبما أن القضاء على غير البالغ غير واجب لعدم تكليفه. فاللازم عدم اعطاءه الحبوة أيضا: والجواب: أنه لم يتبين لنا من الأدلة ملازمة بين الحبوة ووجوب القضاء.
(6) دليل لعدم الحاق الحمل بالولد.
(7) أي حين كون الولد حملا.
(8) دليل لالحاق الحمل بالولد حقيقة في نفس الأمر.
(9) هذا تأييد لكون الحمل - إذا كان ذكرا في نفس الأمر - مستحقا
(2) دليل لدخول هذه الأشياء في مفهوم السيف والمصحف.
(3) بالجر عطفا على " تبعيتها " وهو دليل الوجه الثاني أي ومن خروج هذه الأشياء عن مفهوم السيف والمصحف الشريف حقيقة بحيث لا يقال لهذه الأشياء: سيف أو مصحف.
(4) أي اطلاق أدلة الحبوة من غير تقييدها بكون الولد الذكر بالغا.
(5) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن الحبوة إنما تكون للولد الأكبر في مقابلة ما يجب عليه من قضاء ما فاتت والده من صلوات. وبما أن القضاء على غير البالغ غير واجب لعدم تكليفه. فاللازم عدم اعطاءه الحبوة أيضا: والجواب: أنه لم يتبين لنا من الأدلة ملازمة بين الحبوة ووجوب القضاء.
(6) دليل لعدم الحاق الحمل بالولد.
(7) أي حين كون الولد حملا.
(8) دليل لالحاق الحمل بالولد حقيقة في نفس الأمر.
(9) هذا تأييد لكون الحمل - إذا كان ذكرا في نفس الأمر - مستحقا