وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [2] نظر. من [3] عدم دخولهما في مفهوم الثياب. وتناول [4] الكسوة المذكورة في بعض الأخبار [5] لهما.
ويمكن الفرق، ودخول الثاني [6] دون الأول [7]: بمنع كون القلنسوة من الكسوة، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها ما يعد كسوة.
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف، والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة.
والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف،
____________________
(1) من الثياب وغيرها مما وردت في نصوص الباب.
(2) بفتح اللام والباء: ثوب من صوف متلبد أي تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء، وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها.
(3) دليل لعدم دخول الثوب من اللبد والقلنسوة في مفهوم الثياب.
(4) هذا وجه دخول اللبد في الثياب باعتباره كسوة وهي اسم عام يشمل الجميع (5) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1.
(6) وهو الثوب من اللبد.
(7) وهي القلنسوة.
(2) بفتح اللام والباء: ثوب من صوف متلبد أي تداخلت أجزاؤه ولصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء، وعصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها.
(3) دليل لعدم دخول الثوب من اللبد والقلنسوة في مفهوم الثياب.
(4) هذا وجه دخول اللبد في الثياب باعتباره كسوة وهي اسم عام يشمل الجميع (5) الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1.
(6) وهو الثوب من اللبد.
(7) وهي القلنسوة.