والموافق للأصول الشرعية البطلان [8] في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه
____________________
(1) بل كانت الوصية بمال مطلقا من غير تعيينه في عين مخصوصة.
فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا. حيث لا إشاعة في الوصية، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالإشاعة.
(2) أي عن الحبوة.
(3) من سائر لوازم التجهيزات الواجبة.
(4) في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين.
فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة، وعن الكفن الواجب، وعن سائر التجهيزات الواجبة.
(5) أي منع المحبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب.
(6) أي الحبوة. فإن النص، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة مطلقا. من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات: الدين. الوصية. الكفن.
مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى دليل على عدم التقييد.
(7) أي عن الدين والوصية.
(8) بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين، وفي مقابلة الوصية،
فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا. حيث لا إشاعة في الوصية، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالإشاعة.
(2) أي عن الحبوة.
(3) من سائر لوازم التجهيزات الواجبة.
(4) في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين.
فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة، وعن الكفن الواجب، وعن سائر التجهيزات الواجبة.
(5) أي منع المحبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب.
(6) أي الحبوة. فإن النص، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة مطلقا. من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات: الدين. الوصية. الكفن.
مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى دليل على عدم التقييد.
(7) أي عن الدين والوصية.
(8) بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين، وفي مقابلة الوصية،