فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور، لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث، ولا يلزم منه القيام في كيفيته [8]
____________________
(1) يعني أن ما استدل به السيد والجماعة على صدق اسم الولد على ولد الولد صحيح لا شك فيه. غير أن هنا - في باب الإرث وردت أدلة خاصة على خلافها.
وأما تلك الأدلة التي استدل بها السيد فهي أدلة عامة. والخاص مقدم على العام.
(2) أي في باب الإرث.
(3) الوسائل ج 17 ص 450 الحديث 4.
(4) الوسائل ج 17 ص 445 الحديث 3.
(5) راجع نفس المصدر.
(6) أي ورود الأخبار الخاصة.
(7) حيث إن الآية بعمومها تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا.
سواء الولد والبنت من الصلب أم للولد، نظرا إلى الصدق العرفي الآنف الذكر.
ولكن بعد ورود تلك الأخبار الخاصة يجب رفع اليد عن ذلك العموم، والعمل وفق المخصص كما هي القاعدة المطردة في كل عام وخاص.
(8) أي في المقدار مثلا.
وأما تلك الأدلة التي استدل بها السيد فهي أدلة عامة. والخاص مقدم على العام.
(2) أي في باب الإرث.
(3) الوسائل ج 17 ص 450 الحديث 4.
(4) الوسائل ج 17 ص 445 الحديث 3.
(5) راجع نفس المصدر.
(6) أي ورود الأخبار الخاصة.
(7) حيث إن الآية بعمومها تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا.
سواء الولد والبنت من الصلب أم للولد، نظرا إلى الصدق العرفي الآنف الذكر.
ولكن بعد ورود تلك الأخبار الخاصة يجب رفع اليد عن ذلك العموم، والعمل وفق المخصص كما هي القاعدة المطردة في كل عام وخاص.
(8) أي في المقدار مثلا.