وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [4]، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا.
(و) كذا (يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [5]) وإن قل، لئلا يلزم الاجحاف [6] بالورثة، والنصوص [7] خالية عن هذا القيد،
____________________
(1) أي من المخالف حيث إنهم يسهمون للإخوة مع وجود الطبقة الأولى ويسمونه " التعصيب ".
فلو كان الأخ إماميا وسائر الورثة من سائر المذاهب القائلة بالتعصيب.
فهذا يأخذ سهمه منهم على عقيدتهم.
(2) في مجلس واحد بلا رجوع بينها. فإنها لا تقع إلا واحدة عندنا، بل إذا كانت غير واجدة للشرائط المعتبرة عندنا من حضور عدلين، وغير ذلك فإنها تقع فاسدة رأسا.
ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته بما نراه باطلا يحل لنا نكاحها بعد انقضاء عدتها.
(3) أي وغير التعصيب والتطليق الثلاث في مجلس واحد. كحق الشفعة بالجوار الذي يقول به المخالف. ولا يقول به الإمامي. ولكن يجوز للإمامي أن يأخذ بالشفعة من المخالف بالجوار حسب ما يرتأيه هذا المخالف.
(4) حيث اختاروا استحباب الحبوة.
(5) أي غير الحبوة. بأن تكون التركة أزيد من الحبوة.
(6) الاجحاف: الظلم القاسي والاستئصال الفاحش.
(7) أي الأخبار الواردة في اختصاص الحبوة بالولد الذكر الأكبر خالية عن هذا القيد. وهو قيد " أن يخلف الميت لبقية الورثة مالا غير الحبوة ".
فلو كان الأخ إماميا وسائر الورثة من سائر المذاهب القائلة بالتعصيب.
فهذا يأخذ سهمه منهم على عقيدتهم.
(2) في مجلس واحد بلا رجوع بينها. فإنها لا تقع إلا واحدة عندنا، بل إذا كانت غير واجدة للشرائط المعتبرة عندنا من حضور عدلين، وغير ذلك فإنها تقع فاسدة رأسا.
ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته بما نراه باطلا يحل لنا نكاحها بعد انقضاء عدتها.
(3) أي وغير التعصيب والتطليق الثلاث في مجلس واحد. كحق الشفعة بالجوار الذي يقول به المخالف. ولا يقول به الإمامي. ولكن يجوز للإمامي أن يأخذ بالشفعة من المخالف بالجوار حسب ما يرتأيه هذا المخالف.
(4) حيث اختاروا استحباب الحبوة.
(5) أي غير الحبوة. بأن تكون التركة أزيد من الحبوة.
(6) الاجحاف: الظلم القاسي والاستئصال الفاحش.
(7) أي الأخبار الواردة في اختصاص الحبوة بالولد الذكر الأكبر خالية عن هذا القيد. وهو قيد " أن يخلف الميت لبقية الورثة مالا غير الحبوة ".