شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١١١
وخصوها بالأربعة [1]، مع أنها [2] لم تذكر في خبر مجتمعة، وإنما اجتمعت في أخبار [3]، والرواية [4] الجامعة لهذه الأشياء [5] صحيحة، وظاهر الصدوق اختيارها، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به، ولم يذكر الأصحاب الدرع [6]، مع أنه ذكر في عدة أخبار [7].
والاقتصار على ما ذكروه [8] أولى [9] إن لم يناف الأولوية [10] أمر آخر [11].
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم
____________________
(1) الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
(2) أي هذه الأربعة.
(3) متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
(4) من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
(5) وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
(6) في باب الحبوة.
(7) راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.
(8) أي الأربعة المذكورة.
(9) أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
(10) أي الاحتياط المذكور.
(11) كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.
(١١١)
مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الارث) اشتقاق الارث 11
2 تعريف الارث 11
3 فصول الارث 15
4 (الاول) في الموجبات والموانع 15
5 (الارث) ظاهرة اجتماعية طبيعية النسب والسبب يوجبان الارث 20
6 للنسب ثلاث طبقات 23
7 (الاولى) الاباء والاولاد 23
8 (الثانية) الاخوة والاجداد 23
9 (الثالثة) الاعمام والاخوال 23
10 موانع الارث الاول - الكفر 26
11 الثاني - القتل 31
12 ويرث الدية كل مناسب ومسابب 36
13 الثالث - الرقية 38
14 الرابع - اللعان 45
15 الخامس - الحمل 46
16 السادس - الغيبة المتقطعة 49
17 حواجب الارث الحجب عن اصل الارث 51
18 مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب. 54
19 الحجب عن بعض الارث 58
20 الاخوة تحجب الام بشروط خمسة 62
21 الفصل الثاني في السهام المقدرة: الاول: النصف 65
22 الثاني: الربع 65
23 الثالث الثمن 66
24 الرابع الثلثان 66
25 الخامس: الثلث 66
26 السادس: السدس 66
27 في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا " 67
28 صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون 70
29 الصور الممتنعة وهي ثمان 72
30 الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة 75
31 لا ميراث للعصبة 79
32 على من يرد فاضل الفريضة؟ 81
33 تفصيل الرد على الزوجة 82
34 لا عول في الفرائض 86
35 على من يدخل النقص؟ 87
36 مسائل خمس: الاولى: في ارث الابوين 94
37 الثانية: في ارث الاولاد 95
38 الثالثة: في ارث أولاد الاولاد 102
39 الرابعة: في الحبوة 107
40 الخامسة: في طعمة الاجداد 122
41 القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى: الاجداد وحدهم 126
42 الثانية: الاخت، او الاختان 127
43 الثالثة: الاخوة والاخوات للام 127
44 الرابعة: الاخوة من الكلالات الثلاث 127
45 الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام 128
46 السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام 129
47 السابعة: تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم 132
48 الثامنة: اجتماع الاخوة والاجداد 133
49 التاسعة: الجد - وان علا - يقاسم الاخوة 137
50 وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا 138
51 العاشرة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت 139
52 الحادية عشرة: لو ترك ثمانية أجداد 142
53 الثانية عشرة: اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل نصيب من يتقرب به. 151
54 القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل: الاولى: الاعمام والعمات 152
55 الثانية: اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب 153
56 الثالثة: الاخوال والخالات 154
57 الرابعة: اجتماع الاعمام والاخوال 155
58 الخامسة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال 157
59 السادسة: عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه. وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها 161
60 يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم 161
61 السابعة: اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم 165
62 الثامنة: لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال 167
63 التاسعة: من له سببان يرث بهما 169
64 القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث 171
65 الطلاق الرجعى لا يمنع الارث 172
66 تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة. ومن الالات عينا، لا قيمة 172
67 لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى 177
68 الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق. المولى المعتق يرث عتيقه بشروط 181
69 ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور. السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام 183
70 ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر 187
71 ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى 188
72 ولاء ضمان الجريرة 188
73 ولاء الامامة 189
74 الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل: الاولى: في ميراث الخنثى 191
75 علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته 191
76 كيفية إرث الخنثى المشكل 192
77 ضابط باب الخناثى 198
78 الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة 205
79 من له رأسان وبدنان على حقو واحد 206
80 الثالثة: الحمل يورث اذا انفصل حيا " 209
81 الرابعة: دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما 211
82 الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها. وزوجته دون ابيه 211
83 السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته. لا ابواه، ولا من يتقرب بهما 212
84 السابعة: لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان 212
85 الثامنة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 213
86 قانون تقديم: الاضعف 219
87 التاسعة: في ميراث المجوس 221
88 العاشرة: مخارج الفروض 225
89 النسب الاربع العددية 229
90 الحادية عشرة: في كيفية توزيع التركة على الوراث 235
91 الثانية عشرة: ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول 249
92 الثالثة عشرة: ان تزيد الفريضة على السهام 251
93 الرابعة عشرة: في المناسخات 252