والاقتصار على ما ذكروه [8] أولى [9] إن لم يناف الأولوية [10] أمر آخر [11].
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم
____________________
(1) الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
(2) أي هذه الأربعة.
(3) متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
(4) من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
(5) وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
(6) في باب الحبوة.
(7) راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.
(8) أي الأربعة المذكورة.
(9) أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
(10) أي الاحتياط المذكور.
(11) كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.
(2) أي هذه الأربعة.
(3) متعددة، راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
(4) من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج 4 ص 251 - الحديث 1 لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
(5) وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
(6) في باب الحبوة.
(7) راجع الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 2.
(8) أي الأربعة المذكورة.
(9) أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
(10) أي الاحتياط المذكور.
(11) كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.