____________________
(1) التي منها الحبوة.
(2) أي الحبوة.
(3) أي من الدين.
(4) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(5) الوسائل ج 17 ص 431 - 441 حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة، لم يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا.
(6) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول... فهو وجه ثان لعدم الاشتراط.
ومحصله: أن الفقهاء قالوا: إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث قولا مطلقا. من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين. استغرق دينه تركته أم لا.
فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة - بخلو الميت عن الدين، وإلا لوجب عليهم التقييد. وهم أعرف بعموم أحكام الشرع وخصوصها.
نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه، بنسبة حصته من مجموع التركة، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله من الحبوة التي هي زيادة في إرثه.
فلو فرض أن على الميت 500 دينار دينا. وكان مجموع تركته 1000 دينار بما فيها من الحبوة -. وكان مقدار قيمة الحبوة 250 دينارا. وله ثلاثة أولاد ذكور، فلكل بعد الحبوة 250 دينار. فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة 500 دينار. وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته =.
(2) أي الحبوة.
(3) أي من الدين.
(4) بيان لوجه عدم اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(5) الوسائل ج 17 ص 431 - 441 حيث تجد نصوص الحبوة مطلقة، لم يشترط فيها خلو الميت عن دين مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا.
(6) بالجر عطفا على النص أي ومن اطلاق القول... فهو وجه ثان لعدم الاشتراط.
ومحصله: أن الفقهاء قالوا: إن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث قولا مطلقا. من غير تقييد بكون الميت مدينا أم غير مدين. استغرق دينه تركته أم لا.
فهذا القول المطلق من الفقهاء يدل على عدم اشتراط الميراث - ومنه الحبوة - بخلو الميت عن الدين، وإلا لوجب عليهم التقييد. وهم أعرف بعموم أحكام الشرع وخصوصها.
نعم يلزم المحبو كغيره من الورثة أن يفك الميت من ديونه، بنسبة حصته من مجموع التركة، ويستدعى ذلك أن يكون على المحبو زيادة على غيره بنسبة ماله من الحبوة التي هي زيادة في إرثه.
فلو فرض أن على الميت 500 دينار دينا. وكان مجموع تركته 1000 دينار بما فيها من الحبوة -. وكان مقدار قيمة الحبوة 250 دينارا. وله ثلاثة أولاد ذكور، فلكل بعد الحبوة 250 دينار. فيكون نصيب الولد الأكبر مع الحبوة 500 دينار. وبما أن الدين نصف التركة فيلزم على كل وارث أن يفكه بمقدار نسبة حصته =.