والأقوى: أن العمامة منها [5] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [6] نظر [7].
أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [8]، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب [9]، وفي بعض الأخبار [10] إضافة السلاح، والدرع والكتب، والرحل [11]، والراحلة [12]. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه [13]
____________________
(1) دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وإن لم تكمل خياطتها.
(2) أي بمجرد التفصيل.
(3) دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
(4) الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
(5) أي من الثياب المحبو بها.
(6) أي الحزام.
(7) وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
(8) لعدم صدق اسم الثوب عليه.
(9) كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
(10) راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
(11) الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
(12) أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
(13) أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.
(2) أي بمجرد التفصيل.
(3) دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
(4) الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
(5) أي من الثياب المحبو بها.
(6) أي الحزام.
(7) وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
(8) لعدم صدق اسم الثوب عليه.
(9) كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
(10) راجع الوسائل ج 17 ص 439 - 441.
(11) الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
(12) أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
(13) أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.