وقيل: بالقيمة [4] اقتصارا فيما خالف الأصل [5] ونص الكتاب [6] على موضع الوفاق [7].
والمراد بثيابه: ما كان يلبسها، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه، وثياب [8] جلده على ما ورد في الأخبار [9]. ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان.
____________________
(1) أي لا في مقابلة شئ من إرثه. فلا ينقص من سهمه مع سائر الورثة شئ، بل يزيد على غيره بالحبوة دونهم.
(2) أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 (3) بالحباء.
(4) أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
(5) أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
(6) الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
(7) وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
(8) مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
(9) الوسائل ج 17 ص 440.
(2) أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 107 (3) بالحباء.
(4) أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
(5) أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
(6) الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
(7) وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
(8) مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
(9) الوسائل ج 17 ص 440.