والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل.
وقيل: سدس ما حصل للولد [6] الذي تقرب به [7].
وقيل: يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام أقل الأمرين من سدس الأصل [8]، والزيادة. بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة
____________________
لا يشترط في الزيادة أن يكون سدسا على السدس.
(1) فللبنتين ثلثا التركة. أي 20 من 30 فرضا، وللأب 5، والفاضل وهي 5 ترد على الجميع بالنسبة. فعلى البنتين 4، وعلى الأب 1. إذن لم يفضل للأب سدس على سدس الأصل بل خمس سدس الأصل.
(2) بل هو خمس سدس الأصل كما عرفت.
(3) أي لأحد الأبوين.
(4) وهو قول ابن الجنيد.
(5) أي القول المشهور.
(6) المراد به أب الميت الذي هو ولد للجد.
(7) الضمير في " تقرب " يرجع إلى الجد. والضمير المجرور من " به " يرجع إلى الولد. أي الولد الذي تقرب الجد بسببه وهو الأب.
(8) فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحب اطعام السدس فقط كما لو لم يكن للميت سوى الأبوين. فإن للأم ثلث المال، والباقي للأب فقد زاد له عن أصل السدس بثلاثة أسداس أخر.
أما لو كان الزائد أقل من السدس فالمستحب إطعام نفس المقدار الزائد.
هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بالغة سدس التركة. وهو إنما
(1) فللبنتين ثلثا التركة. أي 20 من 30 فرضا، وللأب 5، والفاضل وهي 5 ترد على الجميع بالنسبة. فعلى البنتين 4، وعلى الأب 1. إذن لم يفضل للأب سدس على سدس الأصل بل خمس سدس الأصل.
(2) بل هو خمس سدس الأصل كما عرفت.
(3) أي لأحد الأبوين.
(4) وهو قول ابن الجنيد.
(5) أي القول المشهور.
(6) المراد به أب الميت الذي هو ولد للجد.
(7) الضمير في " تقرب " يرجع إلى الجد. والضمير المجرور من " به " يرجع إلى الولد. أي الولد الذي تقرب الجد بسببه وهو الأب.
(8) فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحب اطعام السدس فقط كما لو لم يكن للميت سوى الأبوين. فإن للأم ثلث المال، والباقي للأب فقد زاد له عن أصل السدس بثلاثة أسداس أخر.
أما لو كان الزائد أقل من السدس فالمستحب إطعام نفس المقدار الزائد.
هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بالغة سدس التركة. وهو إنما