(ولو كان مع الأبوين) خاصة (زوج، أو زوجة فله نصيبه
____________________
(1) لأن للبنت النصف، وللأبوين الثلث، وللزوج الربع. وتزيد السهام على الفريضة بنصف سدس 12 / 1:
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 4 = 6 + 4 + 3 / 12 = 13 / 12 " ف 12 / 12 المال كله. و12 / 1 هو الزائد.
(2) أي مع الزوج. فيكون للبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع. وزيد بنصف سدس. كما في الفرض السابق.
" 2 / 3 + 1 / 6 + 1 / 4 = 8 + 2 + 3 / 12 = 13 / 12 " (3) من أن للزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد، والأدنى مع الولد لا ينقصان بشئ، وكذا الأبوان لهما السدس مع الولد لا يدخل عليهما نقص ففي الفروض المتقدمة التي تزيد السهام على الفريضة يأخذ الزوج أو الزوجة، وكذا الأبوان نصيبهم المفروض بلا نقص. ويكون الباقي - قل أم كثر - للبنتين، أو للبنت الواحدة.
مثلا في الفرض الأخير حيث زادت السهام بنصف سدس فهذا نقص يدخل على البنتين، ومعنى ذلك أن الزوج يأخذ نصيبه وهو الربع كاملا (12 / 3) وكذا أحد الأبوين يأخذ السدس (12 / 2) كاملا.
أما البنتان فلهما (12 / 7) أي الباقي، بينما كانتا ترثان الثلثين (12 / 8) لولا ذلك.
" 1 / 2 + 1 / 3 + 1 / 4 = 6 + 4 + 3 / 12 = 13 / 12 " ف 12 / 12 المال كله. و12 / 1 هو الزائد.
(2) أي مع الزوج. فيكون للبنتين الثلثان ولأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع. وزيد بنصف سدس. كما في الفرض السابق.
" 2 / 3 + 1 / 6 + 1 / 4 = 8 + 2 + 3 / 12 = 13 / 12 " (3) من أن للزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد، والأدنى مع الولد لا ينقصان بشئ، وكذا الأبوان لهما السدس مع الولد لا يدخل عليهما نقص ففي الفروض المتقدمة التي تزيد السهام على الفريضة يأخذ الزوج أو الزوجة، وكذا الأبوان نصيبهم المفروض بلا نقص. ويكون الباقي - قل أم كثر - للبنتين، أو للبنت الواحدة.
مثلا في الفرض الأخير حيث زادت السهام بنصف سدس فهذا نقص يدخل على البنتين، ومعنى ذلك أن الزوج يأخذ نصيبه وهو الربع كاملا (12 / 3) وكذا أحد الأبوين يأخذ السدس (12 / 2) كاملا.
أما البنتان فلهما (12 / 7) أي الباقي، بينما كانتا ترثان الثلثين (12 / 8) لولا ذلك.