ولو زاد نصيبهما عنه [2] فالمستحب اطعام السدس [4] خاصة.
(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد: يستحب أن يطعم (حيث يزيد نصيبه عن السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول [5].
(وتظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما مع البنت [6]
____________________
(1) أما إذا اجتمعا مع الولد فلا يفضل لهما سدس فوق السدس، لأنهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما، ومع البنت يزيد سهمهما عن السدس بأقل من السدس.
فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان. فلها النصف، ولهما السدسان، والباقي وهو السدس يوزع على الثلاثة بالنسبة فلا يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما.
(2) على السدس المفروض لهما على تقدير وجود الولد.
(3) أي عن هذا السدس الزائد.
(4) أي نفس السدس الزائد، دون المقدار الزائد عليه.
(5) أي شرط الزيادة بسدس على أصل السدس.
(6) فإن لها النصف، ولهما السدسان، والفاضل - وهو - سدس يرد على الثلاثة أخماسا. فلها منه ثلاثة أخماسه، ولكل واحد منهما خمس هذا السدس.
فقد حصل لكل من الأبوين - زيادة على سهمهما - خمس سدس.
فلو فرض أن أصل التركة ثلاثون. فللبنت " 15 " بالفرض، وللأب " 5 " وللأم " 5 " بالفرض، والباقي وهي " 5 " يرد منها " 3 " على البنت، و" 1 " على الأب و" 1 " على الأم.
فزاد نصيب الأم وكذا الأم واحدا. وهو خمس سدس الثلاثين: " التركة ".
فعلى المشهور لا يستحب عليهما اطعام أبويهما، لأنه لم يزد نصيبهما سدسا على سدس الأصل، بل خمس سدس. وأما على قول ابن الجنيد فيستحب، لأنه
فلو كان للميت بنت واحدة وأبوان. فلها النصف، ولهما السدسان، والباقي وهو السدس يوزع على الثلاثة بالنسبة فلا يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما.
(2) على السدس المفروض لهما على تقدير وجود الولد.
(3) أي عن هذا السدس الزائد.
(4) أي نفس السدس الزائد، دون المقدار الزائد عليه.
(5) أي شرط الزيادة بسدس على أصل السدس.
(6) فإن لها النصف، ولهما السدسان، والفاضل - وهو - سدس يرد على الثلاثة أخماسا. فلها منه ثلاثة أخماسه، ولكل واحد منهما خمس هذا السدس.
فقد حصل لكل من الأبوين - زيادة على سهمهما - خمس سدس.
فلو فرض أن أصل التركة ثلاثون. فللبنت " 15 " بالفرض، وللأب " 5 " وللأم " 5 " بالفرض، والباقي وهي " 5 " يرد منها " 3 " على البنت، و" 1 " على الأب و" 1 " على الأم.
فزاد نصيب الأم وكذا الأم واحدا. وهو خمس سدس الثلاثين: " التركة ".
فعلى المشهور لا يستحب عليهما اطعام أبويهما، لأنه لم يزد نصيبهما سدسا على سدس الأصل، بل خمس سدس. وأما على قول ابن الجنيد فيستحب، لأنه