لم يتعذر وتركه حتى مات فهو حرام كذا ذكره الأكثر. وقال في المسالك التفصيل باستقرار الحياة وعدمه هو المشهور بين الأصحاب والاخبار خالية من قيد الاستقرار بل منها ما هو المطلق في أنه إذا أدرك ذكاته ذكاه، ومنها ما هو دال على الاكتفاء بكونه حيا، وكلاهما لا يدل على الاستقرار. ومنها: ما هو مصرح بالاكتفاء في إدراك تذكيته بأن يجده يركض برجله أو يطرف عينه أو يتحرك ذنبه، قال الشيخ يحيى بن سعيد:
اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، ثم على تقدير إدراكه حيا وإمكان تذكيته لا يحل حتى يذكى ولا يعذر بعدم وجود الآلة لكن هنا قال الشيخ في النهاية: إنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء واختار جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والعلامة في المختلف استنادا إلى عموم قوله تعالى:
" فكلوا مما أمسكن عليكم " وخصوص صحيحة جميل (1) عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم ".
وأجيب عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح، وعن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب لان الضمير المستكن في قوله: " فيأخذه " راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، والبارز راجع إلى الصيد، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد وهذا لا يدل على إبطال امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل، وفيه نظر: لان تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود آلة الذبح بالاجماع، والأدلة لا تدل على تخصيصها في محل النزاع، لان الاستدلال حينئذ بعمومها من جهة كون العام المخصوص حجة في الباقي فلا يبطل تخصيصها بالمتفق عليه دلالتها على غيره، والرواية ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات إحداها قوله: " ولا يكون معه سكين " فان مقتضاه أن المانع له من تذكيته عدم