وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق، وروي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمى القاتل انتهى (1).
وظاهره التوقف في حل ما قتله السهم والسيف والرمح وهو ضعيف.
والثاني: يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل.
والثالث: لا يحل مقتوله مطلقا سواء خدش أو لم يخدش، وسواء قطعت البندقة رأسها أم عضوا آخر منه، كما يدل عليه هذا الخبر. ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعدي بن حاتم: ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت.
وفي حديث آخر عنه: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقئ العين.
والمعراض كمفتاح: سهم لا ريش فيه ذكره في المصباح، وفي القاموس: المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.
وأقول: هنا محمول على ما إذا أصاب بالعرض ولم يكن له نصل لما رواه أبو عبيدة (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل