4 - المقنع: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جدي رضع من خنزيرة (1) حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا (2)، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه فإنه بمنزلة الجبن (3).
بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال:
سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عنده عن جدي رضع. وذكر نحوا من المقنع (4).
5 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (5).
واعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وتزيد قوته كره لحمه، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى، وذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع، وبهذا الوجه جمع الشيخ بين الاخبار، وتبعه القوم ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء، وتعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد، ومع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها ومعه حراما، ويدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه وهو الظاهر من كلام القوم، وان مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة، وقد