عدل أن يجعلها في الأسن من ولد الحسن - عليه السلام -.
فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إن الله تبارك وتعالى لما أن أوحى إلى محمد - صلى الله عليه وآله - أوحي إليه بما شاء، ولم يؤامر أحدا (1) من خلقه، وأمر محمد - صلى الله عليه وآله - عليا - عليه السلام - بما شاء، ففعل ما أمر به، ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - من تبجيله وتصديقه، فلو كان أمر الحسين أن يصيرها في الأسن أو أن ينقلها في ولدهما - يعني الوصية - لفعل ذلك الحسين - عليه السلام -، وما (هو) (2) بالمتهم عندنا في الذخيرة لنفسه، ولقد ولي وترك ذلك، ولكنه مضى لما أمر به وهو جدك وعمك، فان قلت خيرا فما أولاك به وإن قلت هجرا فيغفر الله لك، أطعني يا بن عم واسمع كلامي، فوالله الذي لا إله إلا هو لا الوك نصحا وحرصا، فكيف ولا أراك تفعل وما لأمر الله من مرد، فسر أبي عند ذلك.
فقال له أبو عبد الله - عليه السلام -: والله إنك لتعلم أنه الأحول الأكشف الأخضر المتقول بسدة أشجع (3)، (بين دورها) (4) عند بطن مسيلها، فقال أبي: ليس هو ذاك والله ليجازين (5) باليوم يوما وبالساعة ساعة وبالسنة سنة، وليقومن بثأر بني أبي طالب جميعا.