الأقربين، واعلم انني إنما قلت في تأويل الخبر لم نسقطه أنه يكون معناه لا وصية لوارث إذا كان المسمى له من تركة الذي يوصى له الثلث وأكثر منه لأنني لو أطلقت القول في التأويل بأنه فيما زاد على الثلث أمكن أن يقول فيما يبقى لتخصيص قول لا وصية لوارث معنى لان الوصية بزيادة على الثلث لا تصح لاحد سواء كان وارثا أو غير وارث وقول جدي الطوسي كنا نجيز الوصية للوالدين والأقربين بالتركة كلها كيف كنا نجيز ذلك والاجماع على المنع من الزيادة على الثلث مانع لنا من الجواز مخصص لكل عموم فالذي قلناه وحررناه أقرب إلى تأويل الخبر ولم نذكر جميع ما كنا نقدر عليه من تأويله واما قول جدي انها تحمل علي المندوب فأقول قد تكون الوصية بواجب فيما هو واجب وقد تكون مندوبا فيما هو مندوب فتحمل على كل ما يحتمله.
فصل فيما نذكره من الجزء الثالث وهو أول المجلد الثاني من تفسير الجبائي من الوجهة الثانية من الكراس العاشر بلفظه واما قول الله سبحانه وتعالى {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} فإنما عني به النبي (ص) فقال له ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وأراد لا تحسبنهم أمواتا في وقت ما أخبرتهم بهذا الخبر وبين له بقوله بل احياء عند ربهم يرزقون انهم في وقت ما اخبره عنهم بهذا الخبر كانوا احياء في قبورهم يرزقون وعنى بقوله عند ربهم انهم في الوضع الذي لا بملك لهم أحد من العباد نفعا ولا ضرا الا الله فجعل ذلك كونا لهم عنده على هذا المعنى لا على أنهم إذا كانوا في القبور كانوا قريبين من الله بالمسافة وإذا كانوا على وجه الأرض احياء كانوا بعيدين منه لان الله لا يجوز عليه حلول الأماكن ولا الكون فيها ويجوز أيضا ان يكون عنى بذلك انهم عند الله احياء على أنه يعلمهم أحياءا وان كان بذلك يخفى على الناس وهذا احياء المؤمنين في