ان هذه الآية مجملة وآية المواريث مفصلة وليست نسخا فمع هذا الخلاف كيف تدعى الاجماع على نسخها ومن ادعى لقوله (ع) لا وصية لوارث فقد أبعد لان هذا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به اجماعا وعندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عموم القرآن وادعائهم ان الأمة أجمعت على الخبر دعوى عارية من البرهان ولو سلمنا الخبر جاز أن نحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلث لأنا لو خلينا وظاهر الآية أجيزت الوصية بجميع ما يملك للوالدين والأقربين لكن خص ما زاد على الثلث لمكان الاجماع واما من قال إن الآية منسوخة باية الميراث فقوله بعيد من الصواب لأن الشئ إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما فاما إذا لم يكن بينهما تناف ولا تضاد بل أمكن الجمع بينهما فلا يجب حمل الآية على النسخ وهو لا تنافى بين ما ذكر فرض الله للوالدين وغيرهم من الميراث وبين الأمر بالوصية لهم على جهة الخصوص فلم يجب حمل الآية على النسخ وقول من قال خصوص الاجماع على أن الوصية ليست فرضا يدل على أنها منسوخة باطل لأن اجماعهم على أنها لا تفيد الفرض لا يمنع من كونه مندوبا إليها ومرغبا فيها ولأجل ذلك كانت الوصية للأقربين الذين ليسوا بوارث ثابتة بالآية ولم يقل أحد انها منسوخة في حرهم ومن قال إن النسخ من الآية ما يتعلق بالوالدين وهو الحسن والضحاك فقد قال مالا ينافي ما قاله مدعوا نسخ الآية على كل حال ومع ذلك فليس الأمر على ما قال لأنه لا دليل على دعواه وقد قال طاووس إذا أوصى لغير ذي قرابته لم يجز وصيته وقال الحسن ليست الوصية الا للأقربين وهذا الذي قالاه عندنا وإن كان غير صحيح فهو مبطل قول مدعى نسخ الآية وإنما قلنا إنه ليس بصحيح لان الوصية لغير الوالدين والأقربين عندنا جائزة ولا خلاف بين الفقهاء في جوازها.
أقول: وهذا كان المراد من كلام جدي أبى جعفر الطوسي ذكرناه بلفظه وذكر بعد هذا مقدار ما يوصى به والخلاف فيه ولمن يوصى من