الله لآل محمد (ص) فيكون لهم أسوة بال إبراهيم (ع) واما قوله أصحابه المؤمنين وكيف يسمى الصاحب آل محمد (ص) لولا تعصبه على بني هاشم والعرف المستعمل في الشريعة المحمدية ان آل عترته من الأسرة النبوية فصل فيما نذكره من الجزء الخامس وهو الأول من المجلدة الثالثة من تفسير الجبائي الخامس منه بمعناه لأن لفظه فيه تطويل لا حاجة إليه في تفسير قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم} فقال الجبائي انه إذا اختلف العدلان في تقويم الجزاء جاز العمل بكل واحد من حكمهما وإذا كان يجب العمل بحكمين مختلفين فهذا أصل في اثبات صحة ساير احكام المجتهدين الذين قد أصابوا في أحكامهم وإن كانت أحكامهم مختلفة ولا يوجب اختلافها أن يكون الحق فيها واحدا دون سايرها.
يقول علي بن موسى بن طاووس ان العدلين إذا اختلفا يعمل بحكمهما ما الذي يقول لمن قال له إنما يعمل بقول العدلين إذا اتفقا في الحكم لان ظاهر القرآن هذا لأنه لو جاز العمل بقول كل واحد منهما إذا اختلفا كيف يكون عاملا بحكم عدلين إنما يكون عاملا بقول واحد والعمل بقول واحد خلاف ظاهر القرآن الشريف فالفرض الذي فرضه لا أصل له ثم يقال للجبائي من أين عرفت انه إذا كان الحكم المختلف في هذا الصيد يعمل به لزم أن يكون ساريا في جميع احكام المجتهدين وهل في ظاهر الآية شئ من هذا وان قال إنه يقول بالقياس فيقال له ليس في هذه الآية ما يدل على حمل فرع علي أصل لعلة جامعة بينهما وان ذلك يكون مشروحا أقول وقول الجبائي عن المجتهدين الذين أصابوا في أحكامهم نقيض لما جعله أصلا لأنه إذا كان الاجتهاد دلالة على الإصابة في الاحكام فلان جاز تعلق الاجتهاد بالإصابة وكان يجب على أصله أن يكون كل مجتهد مصيبا والا فيقال له إن كان قائلا إذا أصاب في قوله جاز العمل به سواء كان من أهل الاجتهاد أو من غيرهم وقول الجبائي ان الاختلاف لا يوجب أن يكون الحق في واحد واطلاقه