مملوكه ينسخ لذكر الصحابة وطعن انس وهو أصل في أحاديثهم العظيمة وكيف رأى عبد الجبار ان الآية دالة على الندب وظاهر ما حكاه عن عمر يدل على أنه يعتقد ذلك واجبا والصحابة اعرف بتأويل القرآن فإنهم عرفوه من صاحب النبوة وممن عرفه منه فهلا قلده لعمر في هذه المسألة كما قلده في الأمور الكلية الكثيرة ونصوص القرآن الشريف هو يسقط الاجتهاد الذي يدعيه.
فصل فيما نذكره من الجزء العاشر من تفسير عبد الجبار المسمى بالفرائد من تفسير قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فقال عبد الجبار في الوجهة الثانية من القائمة الثالثة من الكراس الأول منه حيث روى أن الحرب تضع أوزارها عند نزول عيسى بن مريم قال بلفظه وبعد فقد بينا ان نزول عيسى على وجه لا يعرف لا يجوز والتكليف ثابت وإنما يجوز عند زواله فيكون من اشراط الساعة لأنه لا يجوز ان ينقض الله العادات في غير أزمان الأنبياء مع ثبات التكليف وان جاز ذلك مع زواله.
يقول علي بن موسى بن طاووس: كيف ننكر نزول عيسى على وجه يعرف وهو الظاهر من مذهب المسلمين وانه يقتل الدجال ويصلى خلف المهدى (ع) من ذرية سيد المرسلين وقد روى ذلك الهمداني أبو العلاء الحافظ العظيم الشأن عندهم المعروف بابن العطار واسمه الحسن بن أحمد المشهور له انه ما كان في عصره مثله وأبو نعيم الحافظ والقضاعي في كتاب الشهاب وان من ذكرناهم من علمائهم طال الكتاب وكيف يدعى عبد الجبار ان نقض العادات في غير أزمان الأنبياء لا يجوز ومن المعلوم من التواريخ من العقل والنقل والوجدان وجود خرق عادات من جهة السماوات ومن جهة الأرض والنبات والحيوان وحدوث آيات لم يذكر مثلها في ما مضى من الأوقات وان عصبية أو جهلا بلغ بقائله أو معتقده إلى هذه الغايات لعظيم ويكاد أن يكون صاحبه في جانب أهل الغفلات.