كان متقدما على تحريم غيرها مما حرم بعد ذلك وهذا كاف في الجواب كما ذكر انها مكية وغيرها مدينة واما قوله إن المنخنقة والموقودة داخلة في الميتة فصحيح وداخلة في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ولفظ آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام واما قول من قال إنه قصد بذكر الاعلام الثلاثة تعظيم تحريمها فكيف يصح هذا وهو جل جلاله يقول لرسوله {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الا كذا وكذا} واما قول من قال إنه خص هذه بالقرآن وغيرها بالسنة وان السنة أيضا بالوحي فكيف يصح تأويله ومن أسرار قوله تعالى في تحريم ما أهل به لغير الله في هذه الآية التي في المائدة ان الذي أهل به لغير الله من الذبائح لمعاصي الله ولمجرد اللذات الشاغلة عن الله وللثناء من الناس وللتجارة بالغنى للمسلمين ولغير ذلك عن كلما لا يراد به غير رب العالمين كيف يكون حاله هل يلحق باية التحليل أو التحريم والظاهر يتناول الجميع وهو شديد على من يسمعه وربما أنكره لمجرد الذي بالغ بالورع على كل حال يقتضى ترك ما لا بأس به حذرا مما به الباس ولو كره الناس.
فصل فيما نذكره من الكتاب الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري والاسم الذي سماه مصنفه أبو القاسم {الكشاف عن حقائق التنزيل} وعنوان التأويل في وجوه التأويل فيما ننقله من الجزء الأول منه بعضه من أواخر الوجهة الثانية من القائمة العاشرة من الكراس السابع منه في تفسير قوله تعالى {إنما الخمر والميسر} الآية بلفظه وعن علي (ع) لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت في نهر ثم جفت ونبت فيه الكلاء لم أرعه.
يقول علي بن موسى بن طاووس: هذا من أبلغ التعظيم في تحريم الخمر وأبلغ الورع في التباعد عن الشبهات والمحرمات فان قيل كيف أبلغ