أقول: وان قال إنما المراد يكون عند وفاة الميت وارثا فيقال له هذا أيضا غير معلوم لجواز ان يموت من يوصى له قبل وفاة الموصى فيكون الموصى له موروثا ولا يكون وارثا على ظاهر خبر الجبائي الا انه لا وصية لمن يعلم أنه يبقى بعد الموت ويصير وارثا وذلك أيضا لا طريق معلوم للذين يوصون له فلا تصح الوصية أيضا.
أقول وإذا كان ظاهر الحديث لا يصح العمل عليه ومتضادا في نفسه وساقطا عند علماء أهل البيت جميعهم الذين روى العلماء من المسلمين ان النبي (ص) قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فكيف ينسخ به صريح القرآن الشريف وهل الاقدام نسخ القرآن بهذا الحديث الضعيف الا التهوين بالله تعالى وبكتابه المعظم المنيف.
أقول: وأي عقل أو نقل يقتضى ان التركة التي للورثة فإذا اكد الموصى استحقاقهم للثلث بالوصية يكون التأكيد مبطلا أو باطلا.
أقول: ومما يمكن تأويل الحديث مع سقوطه ان لا وصية لوارث يزيد نصيبه من الميراث عن الثلث فإنه يأخذ الثلث كله وزيادة فلا حاجة إلى الموصى له وهذا تأويل قريب من عادة الجبائي في الاجتهاد والاستحسان ويكون باقي عموم الآية على ظاهره في الوصية مطلقا لأهل الاسلام والايمان ولا يكون نسخا معارضا للقرآن، وقد ذكر جدي أبو جعفر الطوسي: في التبيان عند ذكر هذه الآية كلاما شديدا ونحن نذكره بلفظه وفي الآية دلالة على أن الوصية جايزة للوارث لأنه قال للوالدين والأقربين والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرين غير قاتلين ومن خص الآية بالكافرين فقد قال قولا بلا دليل ومن ادعى نسخ الآية فهو مدع كذلك ولا نسلم له نسخها وبمثل ما قلناه، قال محمد بن جرير الطبري: سواء فان ادعى الاجماع على نسخها كان ذلك دعوى باطلة ونحن نخالف في ذلك فقد خالف في ذلك نسخ الآية طاووس فان نصها بالكافرين لمكان الخبر ولم يحملها على النسخ وقد قال أبو مسلم محمد بن بحر